بواسطه/ سماح السيد
الزام قانون الرياضة، الشركات التي تنشأ لمزوالة أعمال خدمات الرياضة بمختلف أعمالها، أن تتخذ شكل شركات مساهمة، وأجاز لها طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقا لقانون سوق رأس المال، بالإضافة إلى قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية، ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
وأعطى القانون الحق للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
وفيما يتعلق بالأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون، يجوز لها إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة، يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، ولا تسري الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
ولا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية، ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يتجاوز (1%) من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.